فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 6922

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ صلى أَمَامَ الْمَرْأَةِ، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا، وَمَنْ خَلْفَهَا تَامَّةٌ، لَا يَجُوزُ أَنْ تُفْسَدَ صَلَاتُهُمْ، فَمَقَامُهَا فِي أَيِّ مَقَامٍ قَامَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا انْعَقَدَتْ لَمْ يَجُزْ إِفَسَادُهَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ"."

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ إِسْحَاقُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ بِجَنْبِ رَجُلٍ يُصَلِّي، وَهِيَ تُصَلِّي فِي الصَّفِّ مَعَهُ، أَوْ تَقْتَدِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لِمَا أُمِرَتْ أَنْ تَكُونَ وَحْدَهَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، وَالرَّجُلُ الَّذِي بِجَنْبِهَا مُطِيعٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، فَلَا تَكُونُ الْعَاصِيَةُ تُفْسِدُ عَلَى الْمُطِيعِ لِلَّهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت