فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 6922

وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَحَادِيثَ , مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ وَرَكْعَتَانِ، وَحَدِيثُ: «الْعِيدُ رَكْعَتَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ رَكْعَتَانِ» ، «وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِيهِ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قِيلَ لَهُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا؟ قَالَ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ , فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا؟

(2772) وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

2751 - (2773) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ""

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: «إِنْ شِئْتَ , فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا» وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» .

وَقَالَ النُّعْمَانُ: «وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت