فهرس الكتاب

الصفحة 3082 من 6922

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني.

وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب في الحي. فقال له رجل: إن هذا زوج وأب. فقال: أتجرح شهادتهما بشيء؟ شهادة كل مسلم جائزة. وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل لابنه.

وسئل الزهري عن شهادة الوالد لولده فقال: قد كان فيما مضى من السنة وسلف المسلمين يتأولون في ذلك قول الله - جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} فلم يكن (في) سلف المسلمين والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا أخ لأخيه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، إذا رضي هديهم قال: ثم دخل الناس بعد ذلك فرضيت شهادتهم.

قال أبو بكر: وبهذا نقول اتباعا لظاهر الكتاب، ولإيجاب الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت