فهرس الكتاب

الصفحة 3083 من 6922

القيام بحقه في عباده فيما فرض لبعضهم على بعض، ولقوله: {وأقيموا الشهادة لله} فكل مسلم قبله شهادته فعليه القيام بها، وعلى الإمام قبولها على ظاهر كتاب الله إلا أن تدل حجة على الوقف عن قبول شهادة من الشهادات فيوقف عن قبول ما تقوم الحجة عليه من ذلك.

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي"، فالبينة العادلة يجب قبولها والحكم بها، ولا يجوز لمسلم أن يظن بأخيه المسلم ظنا لا دلالة معه، لأن ذلك منهي عنه، ولا يخالف أحد ما أمر به الرسول، ثم يجعل ما ارتكب مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا تبنى عليه المسائل. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والظن فإنه أكذب الحديث".

6698 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، وتجوز شهادة الأب لابنه، هكذا قال الشعبي الرواية الثابتة عنه.

وفيه قول رابع: وهو إبطال شهادة الوالد لولده، وقبول شهادة الولد لوالده، هذا قول الحسن البصري الرواية الثابتة عنه.

قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة الجد لولد ولده، ولا شهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت