فهرس الكتاب

الصفحة 3273 من 6922

لعصبته من كان عصبته وإن كثروا، إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر". وقد استغنيت مما في حديث زيد بن ثابت من تفسير العصبات عن إعادته إذ ذلك تفسير بين فيه مقنع لمن نظر فيه، وفهمه، وأهل العلم مجمعون على القول بجمله، ومختلفون في بعض فروعه.

فمما اختلفوا فيه: إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم.

اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم.

فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وبه قال الحسن، وأبو ثور.

6839 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن زياد مولى عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير قال: أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال: المال للأخ من الأم.

6840 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود جعل المال للأخ من الأم.

6841 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب، أو قرئ علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم بالميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت