6842 - ورواه عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث.
قال أبو بكر: وهذا الصحيح.
وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت.
6843 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه أتى بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: أعطاه عبد الله المال كله، فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها، لكني أعطيه سهما من قبل أمه، ثم أقسم المال بينهم.
6844 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان.