وهذا قول سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور والنعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال عبد الملك بن يعلى.
وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم.