فهرس الكتاب

الصفحة 3552 من 6922

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك.

وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي رحمه الله.

وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته.

قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقد روينا إجازة ذلك عن شريح، والشعبي، به قال عطاء، ومحمد بن سيرين.

وقال محمد بن الحنفية، وقتادة في قوله: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} ، قالا: هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. وكذلك قال عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت