فأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين، وقد اجتمع أهل العلم على رد شهادتهم، وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين، وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم، والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة.
قال أبو بكر: وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين