والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
7253 - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا شغار في الإسلام".
والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته.
7254 - وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
7255 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام".