فهرس الكتاب

الصفحة 3756 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.

فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها. وروي هذا القول عن عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري.

وقال الثوري: الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، وإذا شاغر فلها مهر مثلها.

وقال أصحاب الرأي في الشغار: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها، ولا يحل له فرجها بغير مهر، وإنما المنهي في هذا أن يستحل الفرج بغير مهر، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهذا قول النعمان، ويعقوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت