فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال [زيد] بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس.
7256 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق.
7257 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، فلم يجعل لها ابن عمر صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، فالقول كما تقول. فقال ابن عمر: ما أحب أن يدعوا حقا إن كان لكم، فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا، وجعل لها الميراث وعليها العدة.