وكذلك قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر.
وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7258 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة.
وبه يأخذ سفيان.