فهرس الكتاب

الصفحة 3787 من 6922

قبل أن يدخل بها، كانت الخادم والولد بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد، وللزوج مثل ذلك، وكذلك للماشية تنتج، والنخل يثمر الجواب في ذلك، وما حدث من ثمر أو نتاج كالجواب في الخادم في قولهم.

ولو كان المهر عبدا فأغل في يديه أو يديها كانت الغلة لها في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كان الزوج هو أجرها فالأجر للزوج يتصدق به.

وقال أبو ثور: كل ذلك من نتاج الماشية، وولد الأمة، وغلة العبد إلى أن وقع الطلاق للمرأة، فإذا وقع الطلاق فإنما يستحق عليها بالطلاق ما كان ملكا لها قبل الطلاق.

وكان الأوزاعي يقول: إذا تزوجها على خدم فولدت عندها ردت نصف الأمهات ونصف الأولاد إن كان دفعهن ولسن بحوامل فحملن عندها، فلها الأولاد بالضمان، وترد عليه نصف الأمهات، وكذلك النخل إن كان دفعها إليها وقد أبرها، فلها نصف النخل ونصف الثمر، وإن كانت هي أبرت، فلها نصف النخل ولها الثمر بالضمان.

وكان مالك يقول: كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤه عليهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت