جميعا، وتواه عليهما جميعا إذا طلقها قبل الدخول، وإن كانت رقيقا فماتت لم تغرم المرأة من عندها شيئا.
وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك قال مالك: إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل.
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها.
فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور.