فهرس الكتاب

الصفحة 3885 من 6922

وممن نحفظ عنه أنه قال: تحرم على أبيه وعلى ابنه، وإن لم يكن دخولا: عطاء، وطاوس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وقتادة، وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولست أعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم.

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يجردها أو يقبلها، أتحل لابنه إن ملكها وطئها أم لا؟ فقالت طائفة: إذا جردها لم يحل لابنه وطؤها.

روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر.

7360 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: إنها لا تحل لك.

7361 - حدثني موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي، عن مثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، عن ابن عمر قال: أيما رجل جرد جارية فنظر منها لذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه.

7362 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى، عن القاسم أن عبد الله بن عامر بن ربيعة - وذكر أباه عامر بن ربيعة، وكان من أصحاب بدر - لما حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يقربها أحد منهم، قال عبد الله: وما علمنا أنه وطئها إلا أنه اطلع منها على أمر كره أن يطلعوا مطلعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت