فهرس الكتاب

الصفحة 3886 من 6922

وبه قال القاسم بن محمد، ومكحول، والحسن البصري. وكان النعمان يقول: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة حرم على أبيه، وعلى ابنه ويحرم عليه أمها، وبنتها، وبه يأخذ - يعني يعقوب - ورووا عن عمر (حديث) لا يصح من حديث الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن عمر أنه قال بالنظر والتجريد.

قال أبو بكر: وهذا من حديث الحجاج بن أرطأة، ومكحول لم يلق عمر، والمرسل من الحديث لا تقوم به حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت