فهرس الكتاب

الصفحة 3901 من 6922

تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه كره ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس.

7370 - حدثنا موسى بن هارون قال [حدثنا أبو بكر قال] : حدثنا عائذ بن حبيب، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

7371 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، أن مروان سأله عنها فكرهها.

7372 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت