وممن هذا مذهبه مجاهد وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر.
وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء والزهري، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت.