فهرس الكتاب

الصفحة 3902 من 6922

وممن هذا مذهبه مجاهد وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر.

وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء والزهري، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت