فهرس الكتاب

الصفحة 3903 من 6922

وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت، والحسن، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو.

7373 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها.

وكذلك قال القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وبه قال ابن أبي ليلى، والشافعي رحمه الله وأبو ثور، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت