فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. كذلك قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق.
واحتج أحمد بحديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر يعني أنه حرص أن يجمع بينهما.
واحتج الشافعي رحمه الله بأن ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي.
7389 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال:"طلقها". قال: إني أحبها. قال:"أمسكها".