فهرس الكتاب

الصفحة 3916 من 6922

قال أبو بكر: فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل نكاحها.

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وبين امرأته زنى قبل أن يدخل بها.

وروي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء.

وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان ابن عباس يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن سعيد بن المسيب فعل ذلك.

7390 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا به، فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت