ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل] . فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ليس لها من زوجها نصيب. قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين [أحل] الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] فلها من كل أربعة أيام يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها.
7503 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي أنه قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ....
قول الله - جل ذكره - {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} الآية.
كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة.
قال ابن عباس في هذه الآية: تكون المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل؟ فهو قوله: {أن يصالحا بينهما صلحا} فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.