فهرس الكتاب

الصفحة 4045 من 6922

7504 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: [لما] قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة.

7505 - حدثنا موسى، حدثنا خلف، حدثنا خالد، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما} : ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله: {أن يصالحا بينهما صلحا} فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت