7524 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال:"أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. قال:"أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر. قال:"أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر. قال:"أنفقه على خادمك".
قال: عندي آخر. قال:"أنت أعلم". قال [سعيد] : ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.
وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وبه قال ابن شبرمة وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وابن أبي ليلى، والنعمان، وطائفة.
واختلف في هذا الباب عن الشعبي، فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها أو يطلقها، وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق) .