فهرس الكتاب

الصفحة 4070 من 6922

وفي هذا الباب قول ثالث: حكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: يحبس الرجل بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها، ولا آمره بطلاقها إذا عجز عن نفقتها، يحبس أبدا.

وقد احتج بعض من يقول بالقول الثاني بقول الله عز وجل {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} .

ولعل من حجة غيره أن يقول: هما مجتمعين بنكاح صحيح مجمع عليه، وغير جائز أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله، أو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها، فإن اعتل معتل بالعنين، قيل: إنما يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجودا، وليست هذه المسألة كذلك، وإذ اختلفوا في العنين لوجب الوقوف عن التفريق بينهما.

وكان مالك يقول: إذا نكحته وهو سائل يتكفف الناس قد عرفت ذلك أن مثله ليس ممن يجري النفقة على النساء، ولا أرى لها قولا بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت