فهرس الكتاب
الصفحة 4139 من 6922
وفيه معنى سابع: وهو أن من قال لزوجته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق، غير مطلق للعدة، إذ المطلق للسنة إنما هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق أو تركه، وبين من سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار.
7600 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} .
وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها،
حجم الخط: