7703 - حدثنا إسحاق بن كنانة، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق.
وقال أحمد: تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه.
7704 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. وبه قال النعمان وأصحابه.