فهرس الكتاب

الصفحة 4219 من 6922

وفيه قول ثالث: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون ثلاثا. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

7705 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا جرير، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال - يعني زيد: إن اختارت زوجها فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث.

7706 - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عياش بن الوليد الزمني، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن مطر، عن حميد بن هلال، حدثهم، أن سعد بن هشام حدثهم، أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت، والحسن له كاتبا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت