فهرس الكتاب

الصفحة 4373 من 6922

واختلفوا في الرجل يحلف بثلاثة أيمان في مجالس مختلفة لا يطأ أهله.

ففي قول أبي ثور كفارة واحدة.

وقال أصحاب الرأي: إذا تركها أربعة أشهر من المجلس الآخر، وقع عليها ثلاث تطليقات إذا كانت في العدة، وإذا قال: إن قربتك فعلي يمين لله وهدي، وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي كفارة يمين. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: هو مولي في الوجهين جميعا.

وإذا حلف العبد ثم حنث في يمينه فأعفاه مولاه فأعتق أو أطعم أجزأه في قول أبي ثور، فإن لم يطعم صام.

وقال أصحاب الرأي: يصوم ثلاثة أيام لا يكون عليه غير ذلك.

وهذا أحد قولي الشافعي.

فإذا قال: أنت علي كامرأة فلان - وقد كان فلان آلى من امرأته - وهو ينوي الإيلاء.

ففي قول أصحاب الرأي: يكون موليا. وقالوا: إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها كان باطلا. وقال الشافعي: إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها لم يتكن بشريكتها.

قال أبو بكر: هذا عندي غير مولي في الوجهين جميعا.

وإذا حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه سقط عنه الإيلاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت