وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] رشوت.
7811 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام". قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا.
قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما.
هذا قول الشافعي. وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل. وقد روينا عن غير واحد أنهم نهوا عن بيع الكلاب.
7812 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب وقال: هو من السحت.