فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 6922

قال أبو بكر: وممن كره ذلك الحسن البصري، والحكم، وحماد.

وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان.

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال إبراهيم النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد وقال: لا بأس به

7813 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد.

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت