والمخابرة: على الثلث، والربع، والنصف بياض الأرض.
والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قياما على أصوله.
قال أبو بكر: وفي تفسير المحاقلة وجه آخر.
7872 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراه الثمر في رءوس النخل.
والمحاقلة: كراء الأرض.
7873 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل.
وأما المزابنة:
7874 - فإن محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وغير واحد: أن نافعا حدثهم، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.