فهرس الكتاب

الصفحة 4663 من 6922

7875 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) نهى ذلك كله.

قال أبو بكر: فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن ابن عباس لا يثبت، أنكره أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره فيما بعد إن شاء الله - تعالى.

7876 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت