كذلك قال مالك، ومن قال بقوله من أهل المدينة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وثبت ذلك عن أبي هريرة.
7905 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد، عن أبي هريرة، قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء.
7906 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان، عن أبي عثمان، قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا.
وقالت طائفة: هو بالخيار بعد حلبها، فإن شاء ردها، ورد معها قيمة اللبن. وكذلك حكي عن ابن أبي ليلى. وبه قال أبو يوسف. أبو عبيد عنه.
وقال بعضهم: أهل البلدان إذا نزل بهم هذا يعطوا الصاع من عيشهم، أهل مصر الحنطة، وهو عيشهم.