فهرس الكتاب

الصفحة 4689 من 6922

7907 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام، لا سمراء".

7908 - حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بندار، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء: تمر، ليس ببر.

قال أبو بكر: لا يجوز دفع البر مكان التمر من وجوه أحدها: أنه خلاف الحديث، لأن في الحديث صاعا من تمر ليس ببر. والوجه الثاني: أن ذلك بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والوجه الثالث: أن التمر على مشتري المصراة، غير معروف صفته، ولا لونه، والتمور مختلفة الجودة والقيم، لأن للمشتري أن يأتي به من أي تمر شاء فبائع ذلك بقمح بائع تمرا غير معلوم ولا موصوف، فذلك يبطل، لأن ذلك يشبه بيوع الغرر.

قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، وقال: إذا حلب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت