وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى، وأبي سليمان المرعشي.
وقال عطاء في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} على الدرهم، والنصف درهم.
وقال النخعي: يشهد ولو على [دستجة] من بقيل.
8157 - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد.
وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض.
8158 - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري في قول الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: صار الأمر إلى الأمانة {فإن أمن بعضكم بعضا} .
وروينا عن الشعبي، والحسن البصري أنهما قالا: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد.