فهرس الكتاب

الصفحة 4953 من 6922

وكان النعمان يقول: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا.

وقال أبو يوسف: القول قول المشتري في حصته من الميت، ويتحالفان ويترادان.

وقال محمد: يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.

واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه.

فقالت طائفة: هو حر من مال البائع. روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل.

وقالت طائفة: لا يقع العتق، لأن العتق إنما يقع بعد البيع، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب.

واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر. فحكى أبو عبيد، عن ابن أبي ليلى، ومالك أنهما قالا: يعتق من مال البائع، وروي ذلك عن النخعي. قال: وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري، ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت