فهرس الكتاب

الصفحة 4954 من 6922

مسألة:

واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه.

فقالت طائفة: لا بأس به. هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كان مالك رحمه الله يقول: ذلك من الربا.

وقال طاوس: لا يأخذ طعاما. وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.

واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

هذا قول مالك بن أنس، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وعبد العزيز بن أبي شيبة، والأوزاعي، و سفيان، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروي عن النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين أنهم كرهوا ذلك، وقد روي عن ابن عباس حديثا يوافق هذا القول.

8165 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد. قال: تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت