8353 - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:"الرهن مركوب ومحلوب".
واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.
فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا. روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين، وكرهت ذلك [في] الحيوان والثياب. هذا قول مالك.
وكره مالك ذلك في القرض، لأنه يصير سلفا جر منفعة.