فهرس الكتاب

الصفحة 5129 من 6922

وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن، وجعلت ذلك كله للراهن. هذا قول الشافعي.

8354 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء [و] يونس، عن محمد بن سيرين، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا.

واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم.

فقالت طائفة: نفقة الرقيق على الراهن. كذلك قال الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، ومالك، وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في علف الدواب كذلك أنه على الراهن.

وكان مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون إن مات على الراهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت