8620 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله عز وجل {ويمنعون الماعون} قال: العارية.
وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها، فله الويل، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل.
وفيه قول ثان: وهو أنها الزكاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وكذلك قال الحسن البصري، وزيد بن أسلم.
8621 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل {ويمنعون الماعون} قال: قال علي بن أبي طالب: الزكاة.
8622 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن [سعيد] بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون [غير] ذلك. قال: ذاك ما أقول.
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الماعون في الجاهلية كل منفعة