وعطية. قال الأعشى:
بأجود منهم بماعونه إذا ما سماؤهم لم تعم
والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة. قال الراعي:
قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيعوا التهليلا
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: الماعون: هو الرجل يمنع حق ماله.
8623 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه.
وروينا عن عكرمة أنه قال: الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية.
قال أبو بكر: فاحتمل أن يكون أريد بقوله: الماعون: العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة، فدلت الأخبار أن الفرض في مال المسلم الزكاة.