فهرس الكتاب

الصفحة 5637 من 6922

القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين.

وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن النخعي، وعن شريح، وروينا - معنى ذلك - عن عمر بن عبد العزيز، وروينا عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا: وهو أن يستحلف أنه لم ينفق عليه احتسابا فإن حلف استسعى.

وقد روينا عن علي قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: المنبوذ حر. فإن طلب الذي رباه (بنفقته) (وكان) موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

وفيه قول خامس: قاله أحمد بن حنبل، وهو أن نفقته إذا أنفق تؤدى عنه من بيت المال، واحتج بالذي:

روي عن عمر أنه قال: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته من بيت المال.

وفيه قول سادس: قاله إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت المال وإن تورع فلا شيء له، فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.

وفيه قول سابع: روينا عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي استسعاه فيه. قال: وقضيت أنا بقاصه بما خدمه، وما بقي أديته عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت