8984 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هارون بن إبراهيم الأهوازي، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الله بن جبير، أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين.
وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وقال سعيد بن المسيب: عباءة، وعمامة.
وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا قول مالك بن أنس.
مسائل من هذا الباب:
ولا (يجوز) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول الشافعي، ويجزئ ذلك في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم ثوبا