فهرس الكتاب

الصفحة 6045 من 6922

ولا يحنث في قول أصحاب الرأي، لأن الدار تسمى دارا ولا بناء فيها ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما إما أن يحنث فيهما جميعا وإما أن [لا] يحنث فأما التحكم فمن شاء تحكم.

وإذا حلف أن لا يأكل طعاما لفلان واشترى فلان طعاما فأكل منه حنث في قول أبي ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه نقول.

مسائل:

وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا بين فلان وآخر لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دار غيره دارا لغيره فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فقالت طائفة: أي بيت شعر أو أدم أو خيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت