فهرس الكتاب

الصفحة 6086 من 6922

قال أبو بكر: من نذر أن يمشي إلى مسجد الحرام ومسجد الرسول وجب عليه ذلك وعليه الوفاء به، لأن ذلك طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله أن يطيعه وثبت أنه قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى". لا يجزئه إذا نذر أن يمشي إلى أي هذين المسجدين عن الوفاء به، ومن نذر المشي إلى مسجد بيت المقدس كان بالخيار، إن شاء مشى إليه، وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام، للحديث الذي.

9006 - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال:"صل هاهنا". فقال: إني نذرت في بيت المقدس. قال:"صل هاهنا". قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال:"صل هاهنا".

9007 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت