عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع.
9012 - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف.
9013 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو ثور. وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، فإن