فهرس الكتاب

الصفحة 6099 من 6922

سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث دراهم. هذا قول مالك بن أنس، وقال مالك في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر.

وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: تقطع اليد في ثلاثة دراهم، فلما احتيج إلى أن يقوم على حديث ابن عمر، لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم. وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع. هذا معناه.

قال أبو بكر: وهذا قول ثالث.

وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

9014 - حدثناه موسى، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهذه الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول. قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت