9015 - وفي حديث سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. حدثناه علي بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا شعبة.
وقال بمثل قول سليمان بن يسار: ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم.
وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في دينار أو عشرة دراهم.
9016 - حدثنا بحديث علي: إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.
9017 - وحدثنا بحديث ابن مسعود: إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن] عن ابن مسعود